الميرزا جواد التبريزي
329
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ ليست هذه الأمور رياءاً وإنما هو عجب في الاوّل أي الفرح في تأديته للعمل والعجب يحبط أجر العمل ولا يبطله ، والله العالم . قضايا اللاجئين إلى الغرب والمُهجرين ومراعاة الأنظمة السارية ( 1179 ) شخص تزوج امرأة عمرها خمسة عشر سنة ويريد أن يأخذها معه إلى هولندا ولكن الحكومة الهولندية لا تسمح بإدخالها كزوجة وهي في هذا السن ولابد من تكبير عمرها ثلاث سنوات كي تتوفر الشروط ، ولكن المحكمة لا ترضى بتكبيرها إلاّ بشاهدين يقسمان أن عمرها أكبر من سنها بثلاث سنين ، فهل يجوز لهؤلاء القسم من باب التورية أو من باب دفع الضرر لأنه ربّما يترتب على عدم هذا التكبير طلاق بينهم وإذا كان الجواب بالتحريم فما هو المخرج الشرعي ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان سفرها مع زوجها لازماً لها وضرورياً بحيث يكون تركه ضررياً فلا بأس للشاهد بالقسم لدفع الضرر عنها ، والأحوط وجوباً أن يوري في شهادته وقسمه ، والله العالم . ( 1180 ) إذا كنت على سفر في بلاد الغرب لمدة تجاوزت الشهر وأردت التمتع بالكتابية حيث يصعب العثور على المسلمة ولم تأذن الزوجة المسلمة للتمتع بالكتابية وأردت التحصن من الزنا ، فما هو العمل في هذه الحالة ؟ بسمه تعالى ؛ لابد من تفهيم الكتابية أن هذا العقد عقد زواج وإذا لم تكن ذات بعل ولم تكن عليها عدة من وطئ الغير متعة أو بالشبهة فلا بأس في هذا الفرض بالعقد عليها متعة من دون إذن المسلمة لمدة قصيرة كالساعات واليوم وفي غير ذلك لابد من إذن المسلمة ، والله العالم . ( 1181 ) يلجأ بعض المسلمين في الدول الغربية لطلاق زوجاتهم في المحاكم ولكنهم لا يطلقونهن حسب الشرع الاسلامي وذلك لغرض الحصول على راتب أعلى لهن ، ما حكم الراتب المستلم وما حكم العلاقة الزوجية ؟